فقدان الشخص لحق الإقامة في الولايات المتحدة

موضوعات متفرقة حول قانون الهجرة
بقلم المحامي أكرم أبو شرار

تحدثت في المقال السابق عن إمكانية فقدان الشخص لحق الإقامة في الولايات المتحدة فيما لو تكرر غيابه عن الولايات المتحدة لفترة تزيد عن الستة أشهر.
أما في هذا المقال فأود متابعة الحديث حول الموضوع نفسه، وهو الغياب المتكرر عن الولايات المتحدة ومدى تأثيره على حق الشخص بالتقدم بطلب الجنسية، وذلك لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة ولا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يحملون الإقامة الدائمة.
ينص قانون الهجرة والجنسية على أنه ولكي يكون الشخص مؤهلاً بصورة قانونية للتقدم بطلب الجنسية يجب أن تتوافر فيه بعض الشروط الخاصة والتي من ضمنها أن يكون حاملاً للإقامة الدائمة لمدة خمس سنوات على أن لا يكون قد غاب خلالها عن الولايات المتحدة مدة تزيد عن الستة أشهر بشكل متواصل، ومن الشروط أيضاً أن يمضي الشخص في الولايات المتحدة فترة ثلاثين شهراً، علماً بأن القانون لا يشترط أن تكون فترة الثلاثين شهراً متواصلة.
أما في حالة الزواج ممن يحمل الجنسية الأمريكية عند ذلك يحق للشخص التقدم بطلب الجنسية بعد مضي ثلاث سنوات من حصوله على حق الإقامة الدائمة أو المؤقتة، مشروطة بالسكن الفعلي في الولايات المتحدة لمدة ثمانية عشرة شهراً، وعدم الغياب خلالها لمدة تزيد عن ستة أشهر.
في كلا الحالتين السابقتين، وعند حدوث الغياب لمدة تزيد عن الستة أشهر، وهو ما يدعى بكسر الاقامة ، فإنه يتعين على الشخص أن يثبت أنه في أثناء غيابه لم يقم بالاستغناء أو مغادرة الولايات المتحدة بصورة نهائية، وأنه من جهة أخرى كان هناك سبب حقيقي يدعو للتأخر في العودة إلى الولايات المتحدة كمرض أو وفاة أحد أفراد العائلة المقربين.
والسببان السابقان يسيران في نفس الاتجاه، لكن الأول وهو إثبات عدم الاستغناء عن الولايات المتحدة يفوق في الاثبات عن الشرط الثاني. ولكي يثبت الشخص ذلك عليه أن يقدم جميع الإثباتات المادية المتعلقة بتواصله مع الولايات المتحدة قبيل وأثناء مغادرته.

شرارـ ابو اكرم المحامي مكتب
.جنسية -عمل فيزا – لجوء – هجرة قضايا
501 N BrookHurst St , Suite 202
Anaheim, Ca92801
TEL: (714)535-5600
Fax: (714)535-5605